بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٦٩٥ - اعتبار الترتيب في رمي الجمار
وقتها فعند الشروع بالإحرام، ولا فرق في ذلك بين معتمر بعمرة مفردة أو متمتّع أو مفرد أو قارن، أمّا أهل الحرم فيحرمون من منازلهم.
٢- الإمامية يوجبون حجّ التمتّع على غير المكّي، أمّا المكّي فيخيّرونه بين القران والإفراد والمذاهب الأربعة لا تفرّق بين المكي وغيره في أن يختار أيّ نوع شاء من أنواع الحجّ، سوى أنّ أبا حنيفة كره للمكّي حجّ التمتّع والقران فإذا رأى البيت كبّر وهلّل استحباباً، وإذا دخل مكّة اغتسل استحباباً أيضاً، ثمّ يدخل البيت ويستلم الحجر الأسود ويقبّله إن استطاع وإلّا أشار إليه بيده ويطوف طواف القدوم استحباباً.
٣- طواف القدوم مستحبّ عند الجميع إلّامالكاً فذهب إلى وجوبه، ثمّ يصلّي ركعتي الطواف ثمّ يستلم الحجر إن استطاع ويخرج من البيت ثمّ يقيم بمكّة باقياً على إحرامه، فإذا جاء يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجّة خرج إلى عرفة وإن شاء خرج قبله بيوم وإن كان معتمراً بعمرة مفردة أو حاجّاً حجّ التمتّع طاف وجوباً وصلّى ركعتي الطواف ثمّ سعى بين الصفا والمروة ثمّ حلق أو قصّر.
٤- قال الإمامية: يخيّر بين الحلق والتقصير إن كان معتمراً بعمرة مفردة، أمّا إذا كان متمتّعاً فيتعيّن عليه التقصير كما أوجبوا على من اعتمر بعمرة مفردة أن يطوف ثانية طواف النساء بعد الحلق أو التقصير ولا تحلّ له النساء إلّابعد هذا الطواف. وقال الأربعة بالتخيير بين الحلق والقصر للإثنين ولم يوجبوا طواف النساء على أحد معتمراً كان أو حاجّاً، كما أنّ مالكاً لم يوجب الحلق أو التقصير على المعتمر بعمرة مفردة، ثمّ يتحلّل حينئذٍ من إحرامه ويباح له كلّ شيء حتّى النساء.
٥- قال الإمامية: يحلّ المتمتّع إذا قصّر حتّى ولو كان معه هدي أيساقه