بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٦٩٤ - اعتبار الترتيب في رمي الجمار
(مسألة ١٢): لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحدة من الجمار الثلاث، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط قضاء الجميع. ولو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها، يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحدة من الثلاث. ولو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع، لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص، والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها.
بيانه- قال في «شرح اللمعة»: «ولو نسي حصاة واحدة واشتبه الناقص من الجمرات رماها على الجميع؛ لحصول الترتيب بإكمال الأربع، وكذا لو نسي اثنتين وثلاثاً، ولا يجب الترتيب هنا؛ لأنّ الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدّمة كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس.
نعم، لو فاته من كلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب؛ لتعدّد الرمي بالأصالة، ولو فاته ما دون أربع وشكّ في كونه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة مرتّباً؛ لجواز التعدّد، ولو شكّ في أربع كذلك استأنف الجميع».[١]
قال في «الفقه على المذاهب الخمسة»: «رغبة في التوضيح والتيسير على القارئ نذكر فيما يلي صورة جامعة لأعمال الحجّ حسب الترتيب الشرعي بينها.
يحرم الحاجّ البعيد عن مكّة من الميقات الذي مرّ به أو بما يحاذيه ويشرع بالتلبية.
١- التلبية واجبة عند الإمامية والحنفية والمالكية، مستحبّة عند الحنابلة، أمّا
[١]- الروضة البهيّة ١: ٥٤٦ ..