بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٦٨٩ - اعتبار الترتيب في رمي الجمار
(مسألة ٧): لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر، أعاد حتّى يحصل الترتيب، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.
يكون في حكم عدم الرمي بالكلّية؛ لما تقدّم. ولو فاته دون الأربع كرّره على الثالث. ولا يجب الترتيب هنا؛ لأنّ الفائت من واحدة لا غير، ووجوب الباقي إنّما هو من باب المقدّمة كما لو فاته فريضة من الخمس مشتبهة فيها، فإنّه لا يجب عليه الترتيب.
الثاني: لو فاته من كلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب؛ لتعدّد الفائت بالإضافة.
الثالث: لو فاته ثلاث وشكّ في كونها من واحدة أو أكثر رماها من كلّ واحدة مرتّباً؛ لجواز التعدّد فلا يحصل اليقين بالبراءة إلّابه. وأمّا لو كان الفائت أربعاً فقد عرفت أنّه يستأنف».[١]
وقال في «المهذّب البارع»: «ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتّباً، ويستحبّ أن يكون ما لأمسه غدوة وما ليومه بعد الزوال»،[٢] واللَّه العالم.
بيانه- قال في «الحدائق»: «قد تقدّم أنّه من المقطوع به نصّاً وفتوى وجوب الترتيب بين الجمار الثلاث وعن المقطوع به فيها أيضاً أنّه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات لا أقلّ فيبني عليها.
ويدلّ عليه ما رواه ثقة الإسلام في «الكافي» في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: وقال في رجل رمى الاولى بأربع
[١]- الحدائق الناضرة ١٧: ٣١٦ ..
[٢]- المهذّب البارع ٢: ٢١٦ ..