بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٦٧٧ - القول في رمي الجمار الثلاث
رمي الجمار
القول: في رمي الجمار الثلاث
(مسألة ١): يجب رمي الجِمار الثلاث- أيالجمرة الاولى والوُسطى والعقبة- في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم معه.
بيانه- قال في «المختصر النافع»: «ويجب رمي الجمار في الأيّام التي يقيم بها كلّ جمرة بسبع حصيات مرتّباً؛ يبدأ بالاولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة العقبة. ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة. ويحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى وجمرة العقبة. ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتّباً. ويستحبّ أن يكون ما لأمسه غدوة وما ليومه بعد الزوال».[١]
قال في «الفقه على المذاهب الخمسة»: «لا عمل للحاجّ؛ متمتّعاً كان أو قارناً أو مفرداً أيّام التشريق إلّاأن يرمي في كلّ يوم منها ثلاث جمار بالاتّفاق، أمّا عدد الحصى وما يتّصل بها فعلى ما مرّ في جمرة العقبة التي رماها يوم العيد.
وقال الإمامية: يبدأ وقت الرمي من كلّ يوم من الأيّام الثلاثة من طلوع
[١]- المختصر النافع: ٩٧ ..