بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٦٧٥ - من يستثنى عمن يجب عليه المبيت بمنى
(مسألة ٤): من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر، يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر على الأحوط.
(مسألة ٦): من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة؛ متعمّداً كان أو جاهلًا أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّاالخامس منهم، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط.
بيانه- قال في «الحدائق»: «قال في «الدروس»: ولو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ولم يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى، ولو علم أنّه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال. والظاهر أنّ وجه الإشكال ينشأ من تحريم الكون بمكّة لغير العبادة، ومن انتفاء الفائدة في الخروج؛ إذ لا يدرك شيئاً من المبيت الواجب ثمّ قال: وأولى بعدم الوجوب إذا علم أنّه لا يدركها حتّى يطلع الفجر».[١]
بيانه- قال في «الحدائق»: «إنّ ما دلّت عليه رواية جعفر بن ناجية[٢] من وجوب ثلاث من الغنم على من بات ليالي منى بمكّة قول الشيخ في «النهاية»، وابن إدريس، والعلّامة في «المختلف» وجمع من الأصحاب. وقال الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف»: من بات عن منى ليلة كان عليه دم، فإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان، فإن بات الليلة الثالثة لا يلزمه؛ لأنّ له النفر في الأوّل. وقد ورد في بعض الأخبار أنّ من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء،[٣] وذلك
[١]- الحدائق الناضرة ١٧: ٣٠٠ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٤: ٢٥٣، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب ١، الحديث ٦ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٤: ٢٥١، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب ١ ..