بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٦٦٩ - من يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر
(مسألة ٢): يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:
منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد- كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها- لم يجب.
ومنهم: من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً؛ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبيّةً، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.
ومنهم: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر.
إطلاق ما دلّ على أنّ الفدية بترك المبيت لمثله؛ لانصرافه بحكم التبادر إلى الترك الحقيقي لا الحكمي».[١]
من يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر
بيانه- قال في «القواعد»: «فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى، ولا يبيت ليالي التشريق إلّابها؛ وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز لمن اتّقى النساء والصيد النفر يوم الثاني عشر. ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كلّ ليلة شاة، وكذا غير المتّقي لو بات الثالثة بغيرها، إلّا أن يبيتا بمكّة مشتغلين بالعبادة أو يخرجا من منى بعد نصف الليل. ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتّقي المبيت أيضاً فإن أخلّ به فشاة».[٢]
[١]- رياض المسائل ٧: ١١٣ ..
[٢]- قواعد الأحكام ١: ٤٤٦ ..