بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٦٦٦ - وجوب المبيت في الليلتين
المبيت بمنى
القول: في المبيت بمنى
(مسألة ١): إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل.
وجوب المبيت في الليلتين
بيانه- قال في «الحدائق»: «الظاهر أنّه لا خلاف بين أصحابنا- رضوان اللَّه تعالى عليهم- في أنّه إذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فإنّه يجب عليه العود في يوم النحر إلى منى والمبيت بها ليالي التشريق؛ وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ونسبه في «المنتهى» إلى علمائنا أجمع، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه. والأخبار به متظافرة... فإن بات بغيرها كان عليه عن كلّ ليلة دم شاة... ونقل عن الشيخ في «التبيان» أنّه قال باستحباب المبيت. أقول: قد تقدّم النعل عنه أيضاً في الكتاب المذكور القول باستحباب مناسك منى، وهو الذي قدّمناه عن الشيخ أبي علي الطبرسي من القول باستحباب جميع مناسك منى السابقة واللاحقة. وكيف كان