بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٥٧١ - الثاني الذبح أو النحر في منى
الثاني من الواجبات: الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم، والجاموس بقر، ولا يجوز سائر الحيوانات. والأفضل الإبل ثمّ البقر. ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء، فالأحوط الشركة والصوم معاً.
«خذوا عنّي مناسككم»[١] فلو لم يكن الإجماع على جواز المشي وكثرة المشاة إذ ذاك بين يديه صلى الله عليه و آله و سلم لوجب الركوب. وفي صحيح أحمد بن عيسى أنّه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكباً.[٢] وفي صحيح ابن أبي نجران أنّه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام رمى الجمار وهو راكب حتّى رماها كلّها.[٣] ولعلّه لذا مال متأخّري المتأخّرين إلى التساوي بينهما. وفيه: أنّ حمل ما دلّ على الركوب على بيان الجواز أولى باعتبار أنّ الرمي راجلًا أوفق بالخضوع والخشوع وكونه أحمز»، انتهى واللَّه العالم.
الثاني: الذبح أو النحر في منى
بيانه- لا خلاف بين الأصحاب- رضوان اللَّه تعالى عليهم- في وجوب الهدي على المتمتّع وعدم وجوبه على غيره من الفردين آخرين، حكاه العلّامة في «التذكرة» و «المنتهى».
وفي «الجواهر»: «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل في
[١]- عوالي اللئالي ١: ٢١٥/ ٧٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٤: ٦٢، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ٨، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٤: ٦٢، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ٨، الحديث ٣ ..