بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤٧٧ - واجبات الطواف
وقال في «شرح اللمعة»: «ولو شكّ في العدد أيعدد الأشواط بعده؛ أي فراغه منه لم يلتفت مطلقاً، وفي الأثناء يبطل إن شكّ في النقيصة كأن شكّ بين كونه تامّاً أو ناقصاً أو في عدد الأشواط مع تحقّقه عدم الإكمال، ويبني على الأقل إن شكّ في الزيادة على السبع إذا تحقّق إكمالها، إن كان على الركن، ولو كان قبله بطل أيضاً مطلقاً كالنقصان؛ لتردّده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزيادة عمداً، والقطع المحتمل للنقيصة وإنّما اقتصر عليه بدون القيد؛ لرجوعه إلى الشكّ في النقصان وأمّا نفل الطواف فيبني فيه على الأقلّ مطلقاً؛ سواء شكّ في الزيادة أم النقصان، وسواء بلغ الركن أم لا، هذا هو الأفضل، ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضاً كالصلاة».[١]
وقال في «الجواهر»: «وإن كان الشكّ في النقصان كمن شكّ قبل الركن أنّه السابع أو الثامن، أو شكّ بين الستّة والسبعة أو ما دونهما اجتمع معها احتمال الثمانية، فما فوقها أو لا، كان عند الركن أو لا، فمتى كان كذلك استأنف في الفريضة كما في «المقنع» و «النهاية» و «المبسوط» و «السرائر» و «الجامع» و «الغنية» و «المهذب» و «الجمل والعقود» و «التهذيب» و «النافع» و «القواعد» وغيرها على ما حكي عن بعضها، ولذا نسبه في «المدارك» إلى المشهور، بل في محكيّ «الغنية» الإجماع وهو الحجّة بعد المعتبرة المستفيضة التي منها: صحيح منصور بن حازم السابق ونحوه ومنها: خبر أبي بصير: سأل الصادق عليه السلام عن رجل شكّ في طواف الفريضة قال: «يعيد كلّما شكّ».[٢] ومنها: خبره الآخر.
[١]- الروضة البهيّة ١: ٥٠٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٣: ٣٦٢، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٣٣، الحديث ١٢ ..