بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤٦٤ - واجبات الطواف
شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعاً وخروجه لجميع بدنه عن البيت، فلو أدخل يده في بابه حالته، أو مشى على شاذروانه ولو خطوة أو مسّ حائطه من جهته ماشياً بطل، فلو أراد مسّه وقف حالته؛ لئلّا يقطع جزءاً من الطواف غير خارج عنه».[١]
قال في «الحدائق»: «أن يدخل الحجر في الطواف وهو ممّا لا خلاف فيه من الأصحاب ويدلّ عليه جملة من الأخبار: منها: ما رواه في «الكافي» في الصحيح أو الحسن وفي «من لا يحضره الفقيه» في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود»،[٢] وزاد في «الكافي» «إلى الحجر الأسود»[٣]... وغير ذلك من الأخبار. وربّما ظهر من هذه الأخبار ونحوها أنّ الحجر من البيت ونقل في «الدروس»: أنّ المشهور كونه من البيت ولعلّ مستندهم هذه الأخبار، وإلّا فإنّا لم نقف على خبر يدلّ على ذلك، بل إنّما يدلّ جملة من الأخبار على خلافه»،[٤] واللَّه العالم.
[١]- الروضة البهيّة ١: ٥٠١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٣: ٣٥٧، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٣١، الحديث ٣ ..
[٣]- الكافي ٤: ٤١٩/ ٢ ..
[٤]- الحدائق الناضرة ١٦: ١٠٤ ..