بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٠٥ - لبس الثوبين في الإحرام
(مسألة ٢١): لا يجوز الإحرام في إزار رقيق؛ بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولى أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك.
(مسألة ٢٣): الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة.
بيانه- قال في «الحدائق»: «وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الإحرام فيما يحكي العورة إزاراً كان أو رداءً وجزم الشهيد في «الدروس» بالمنع من الإزار الحاكي وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط. والأقرب عدم اعتباره فيه؛ حيث أنّه تجوز الصلاة فيه وإن كان حاكياً».[١]
بيانه- قال في «الجواهر»: «اعتبر عدم نجاسته بغير المعفوّ عنه كما صرّح به في «الدروس» و «المسالك» وغيرهما مؤيّداً بما في حسن معاوية بن عمّار وصحيحه أيضاً: سأله عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال: «لا يلبسه حتّى يغسله وإحرامه تامّ»[٢] بل في «كشف اللثام»: ولنحو هذين الخبرين نصّ ابن حمزة على عدم جواز الإحرام في الثوب النجس. وفي «المبسوط»: «ولا ينبغي إلّا في ثياب طاهرة نظيفة». وفي «النهاية»: «ولا يحرم إلّافي ثياب طاهرة نظيفة». ونحوه «السرائر» وغيرها ممّا تأخّر عنها، ولكن فيه أنّهما يدلّان على عدم جواز لبس النجس حال الإحرام مطلقاً إلّاأنّه قال في «المدارك»: «ويمكن
[١]- الحدائق الناضرة ١٥: ٨١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٦، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٣٧، الحديث ١ ..