بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٢٢٦ - شروط حج التمتع
خامسها: أن يكون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يجز عنه. وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصحّ.
«الإرشاد» و «التلخيص» و «التبصرة»: «على فضل تحت الميزاب» ولم يذكر المقام، ولم نعثر له على شاهد يقتضي فضله على المقام، والأمر في ذلك سهل بعد عدم تعيّن شيء منهما قطعاً؛ لما عرفت، مضافاً إلى الأصل، وخصوص خبر يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام من أيّ المساجد احرم يوم التروية؟ فقال: «من أيّ مسجد شئت».[١] وفي «كشف اللثام»: «وكأ نّه إجماع» وإن أوهم خلافه بعض العبارات واللَّه العالم».[٢]
قال السيّد قدس سره في «العروة»: «لكنّه محلّ تأمّل، بل وربّما يظهر من خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام صحّة الثاني؛ حيث قال: سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أيتمتّع؟ قال: «نعم، المتعة له والحجّ عن أبيه»[٣] قال العلّامة البروجردي رحمه الله في حاشيته على «العروة»: «لا وجه للتأمّل بعد عدم ظهور عامل بالخبر».[٤] واللَّه العالم.
[١]- وسائل الشيعة ١١: ٣٤٠، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب ٢١، الحديث ٣ ..
[٢]- جواهر الكلام ١٨: ١٨ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١١: ٢٠١، كتاب الحجّ، أبواب النيابة، الباب ٢٧، الحديث ١ ..
[٤]- العروة الوثقى ٤: ٦١٦ ..