وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤ - ٨ ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه
وعن المجاشعي ، عن الرضا عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لي [٢] الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ.
[ ٢٣٧٩٣ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن علي بن معبد [١] ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : ألف درهم اقرضها مرتين احب إليّ من أن أتصدق بها مرّة ، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.
ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
[٢] اللَّيّ : مطل الدين ( القاموس المحيط ـ لوي ـ ٤ : ٣٩٠ ).
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ | ٤١٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : علي بن سعيد.
[٢] ثواب الاعمال : ١٦٧ | ٥.
[٣] تقدم في الابواب ٤ ، ٥ ، ٧ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديثين ٢ ، ٦ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.
[٤] يأتي في الحديث ٩ من الباب ١١ ، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.