وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٦ - ٧ ـ باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين
عليهالسلام قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك.
قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : نعم ، قال : قلت : فانهم مماليك فقال : إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.
أقول : هذا مخصوص بالذمي لما مر [١] ، أو محمول على الكراهة.
[ ٢٣٣٢٢ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يس الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله ، إلا أنه قال : لان عبدك ليس عبد غيرك.
[ ٢٣٣٢٣ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا.
أقول : حمله بعض الاصحاب [١] على الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مر [٢].
[ ٢٣٣٢٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك؟ قال : لا بأس.
[١] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٧ | ٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٧١ | ٢٣٦.
٥ ـ الفقيه ٣ : ١٧٦ | ٧٩٢.
[١] راجع المختلف : ٣٥٣.
[٢] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
٦ ـ الفقيه ٣ : ١٧٨ | ٨٠٦.