وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤ - ٦ ـ باب ان الربا لا يثبت الا في المكيل والموزون غالبا
[ ٢٣٣١٦ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : كره أبو عبدالله عليهالسلام قفيز لوز بقفيزين لوز وقفيزا من تمر بقفيزين من تمر.
[ ٢٣٣١٧ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله [١].
[ ٢٣٣١٨ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ذكره ـ في حديث طويل ـ قال : ولا ينظر فيما يكال ويوزن [١] إلا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لان أصل اللحم أن يوزن ، وأصل الجوز أن يعد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ | ١٣.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٩١ | ٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ١١٨ | ٥١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ | ٣٤٩.
٦ ـ الكافي ٥ : ١٩٢ | ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ ، وأخرى في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : أو يوزن ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.