وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤ - ٢٦ ـ باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك ، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه.
[ ٢٣٢٠٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، قال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره ، وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا ، فانما له سعر يومه الذى يأخذه فيه ما كان.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير [١].
أقول : لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم او البيع.
[ ٢٣٢٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم ، فارتفع الطعام او نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي ، وقال : إنما لك ما قبضت ، فقال : إن كان يوم اشتراه ساعره على انه له ، فله ما بقي ، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٢٠٧ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨١ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٤ | ١٤٢.
[١] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨١ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٣٤ | ١٤٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٨١ | ٣.