وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٤ - ٢٠ ـ باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٢٠ ـ باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة
على البيع والشراء
[ ٢٣١٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وغيره عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بأجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الا انه قال : انما هو مثل الاجير [٢].
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٣].
[ ٢٣١٨٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن السمسار أيشتري بالاجر
[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٩ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الاجارة.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٢٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ | ٤.
[١] في نسخة من التهذيب : مثل الاجير ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٣٧ | ٥٩٧.
[٣] التهذيب ٧ : ٥٧ | ٢٤٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ | ٥.