وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧ - ١ ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا
الحديث.
[ ٢٣٠١٦ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اذا التاجران صدقا [١] بورك لهما فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة او يتتاركا [٢].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد [٣].
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد ، عن أبيه زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده عليهمالسلام مثله [٤].
[ ٢٣٠١٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا.
أقول : حمله الشيخ على افادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله ، وجوز حمل الافتراق على البعيد لما مر [١] ، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط ، ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٦ | ١١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام العقود.
[١] في الخصال زيادة : وبرا ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : يتشاركا ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٥ : ١٧٤ | ٢.
[٤] الخصال : ٤٥ | ٤٣.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٠ | ٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٣ | ٢٤٢.
[١] مر في الاحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.