وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦ - ١ ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا
[ ٢٣٠١٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٢٣٠١٤ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فاذا افترقا وجب البيع ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٢٣٠١٥ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا ...
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ | ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] الخصال : ١٢٧ | ١٢٨.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٠ | ٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ | ٢٤٠.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ | ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ١٢٦ | ٥٥٠.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٠ | ٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ | ٢٤١.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ | ١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الابواب ، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب.