وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٥ - ٤ ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين
٤ ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع
الدين وضمن رضى الباقين ، واشتراط كون الضامن مليّاً.
[ ٢٣٩٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وله عليّ دين ، وخلّف ولدا رجالا ونساء وصبيانا ، فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لابي عليك من حصتي وأنت في حل مما لإخوتى وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك ، قال : يكون في سعة من ذلك وحلّ ، قلت : فان لم يعطهم؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت : فان رجع الورثة عليّ فقالوا : أعطنا حقنا؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك.
قلت : فما تقول في الصبيّ لاُمّه ان تحلل؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ، قلت : فان لم يكن لها؟ قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك تقول : إنه يجوز تحليلها؟ فقال : إنما أعني بذلك إذا كان لها ، قلت. فالاب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال : ما كان مع أبي الحسن عليهالسلام أمر يفعل في ذلك ما شاء ، قلت : فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حلّ ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه؟ قال : والأمر جائز على ما شرط لك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].
الباب ٤
في حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥ | ٧.
[١] التهذيب ٩ : ١٦٧ | ٦٨٢.