وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣ - ٣ ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون
فلم يصلّ عليه النبي صلىاللهعليهوآله وقال : صلوا على صاحبكم ، حتى ضمنهما بعض قرابته ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : ذلك الحق ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٢].
[ ٢٣٩٦٦ ] ٣ ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يعقوب بن يوسف ، عن الحسين بن مخارق ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من ضمن لاخيه حاجة لم ينظر الله عزّ وجلّ في حاجته حتى يقضيها.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].
٣ ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون
هل يشترط أم لا؟
[ ٢٣٩٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن أبان ، عن فضيل وعبيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لما حضر محمد بن
[١] الفقيه ٣ : ١١١ | ٤٦٩.
[٢] التهذيب ٦ : ١٨٣ | ٣٧٨.
٣ ـ امالي الطوسي ٢ : ٢٦٢.
[١] يأتي في الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من هذه الابواب
الباب ٣
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٨ : ٣٣٢ | ٥١٤.