وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٨ - ٧ ـ باب حبس المديون وحكم المعسر
٧ ـ باب حبس المديون وحكم المُعسر
[ ٢٣٩٦٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، ( عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه [١] ) أن عليا عليهالسلام كان يحبس في الدين فاذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين مثله [٢].
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام مثله [٣].
[ ٢٣٩٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، وقال : ان مع العسر يسرا.
[ ٢٣٩٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن
الباب ٧
فيه ٣ احاديث
[١] التهذيب ٦ : ١٩٦ | ٤٣٣ ، واورد مثله في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.
١ ـ في المصدر : غياث ، عن ابيه.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٩٩ | ٨٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٤٧ | ١٥٦.
[٣] الفقيه ٣ : ١٩ | ٤٣.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٩ | ٨٣٧.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٠٠ | ٨٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٤٧ | ١٥٥.