وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧ - ٦ ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله ، إلاّ أنّه قال : يحبس الرجل [٣].
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام نحوه ، وترك قوله : يعني ماله [٤].
[ ٢٣٩٥٩ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمر [١] ، عن علي بن الحسن [٢] ، عن حريز ، عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها ، فلما طلبها منه قال : ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد ، فقال له : كيف صنع اولئك؟ قال : اخذوا أموالهم نفقات ، فقال أبو جعفر وأبو عبدالله عليهماالسلام جميعا : يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على اولئك بما اخذوا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٤] ، وفي الرهن [٥] وعلى بقية المقصود في الدين [٦].
[٣] الكافي ٥ : ١٠٢ | ١.
[٤] الفقيه ٣ : ١٩ | ٤٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣١ | ١٦.
[١] في المصدر : محمد بن عمرو.
[٢] في التهذيب : علي بن الحسين.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٨٨ | ٧٩٩.
[٤] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥ من هذه الابواب.
[٥] تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.
[٦] تقدم في الابواب ١١ ، ١٢ ، ١٣ من ابواب الدين ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة ، وفي الباب ٢٧ من ابواب الوصايا.