وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٦ - ٦ ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص
لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.
أقول : ذكر الشيخ أنه لا ينافي ما مر ، وهو ظاهر ، وتقدم ما يدل على حكم الرهن في محله [١] ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الوصايا [٢].
٦ ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم
الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين
المؤجل بالموت
[ ٢٣٩٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا عليهمالسلام كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم ـ يعني ماله ـ.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،. عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله ، إلاّ أنّه قال : يحس الرجل [١].
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام مثله [٢].
[١] تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.
[٢] يأتي في الباب ٢٩ من ابواب الوصايا ، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٩ | ٨٣٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.
[١] التهذيب ٦ : ١٩١ | ٤١٢ ، والاستبصار ٣ : ٧ | ١٥.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٩٩ | ٨٣٥.