وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣ - ٣١ ـ باب حكم دين المملوك
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة [٣] وغيرها [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٣١ ـ باب حكم دين المملوك
[ ٢٣٨٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين ، قال : ان كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله [١].
[ ٢٣٨٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف بياع الاكفان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه
[٣] تقدم في الباب ١٨ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٤] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار ، وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.
[٥] يأتي في الباب ١ من أبواب الوقوف ، وفي الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الاولاد ، وعموما في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٣١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠ | ٤٤٥ ، والاستبصار ٣ : ١١ | ٣١.
[١] الكافي ٥ : ٣٠٣ | ٣.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٦ | ٤٣١.