وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤ - ١٢ ـ باب ان من مات حل دينه
١٢ ـ باب ان من مات حل دينه
[ ٢٣٨١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٣٨١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض في حياته؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض.
[ ٢٣٨١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنه قال : إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام مثله [١].
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ | ١.
[١] التهذيب ٦ : ١٩٠ | ٤٠٧.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٠ | ٤٠٩.
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٩٠ | ٤٠٨.
[١] الفقيه ٣ : ١١٦ | ٤٩٥.