وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٣ - ١٣ ـ باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها
[ ٢٣٧٤٣ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا واُقاصّك بمالي عليك ، أيحل ذلك؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.
[ ٢٣٧٤٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي ، أيحل ذلك؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٣ ـ باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها
[ ٢٣٧٤٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ قال : لا بأس ان خرج فهو له ، وان لم يخرج كان دينا عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله [١].
٦ ـ قرب الإسناد : ١١٤.
٧ ـ قرب الإسناد : ١١٤.
[١] تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ | ١٦٢.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٢ | ٥٧٤.