وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٤ - ١٣ ـ باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها
[ ٢٣٧٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجاج الكرخي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : كل طعام اشتريته في [١] بيدر أو طسوج [٢] فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.
ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج [٣].
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ.
[ ٢٣٧٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وإن لم يسم قرية بيعنها أعطاه من حيث شاء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان [١].
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ | ١٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
[١] في نسخة من التهذيب : من ( هامش المخطوط ).
[٢] الطسوج : كسفود : الناحية ( القاموس المحيط ـ طسج ـ ١ : ٢٠٥ ).
[٣] الفقيه ٣ : ١٣١ | ٥٦٩.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ | ١٦٣.
[١] الكافي ٥ : ١٨٦ | ١١.