وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢ - ٥ ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل
محبوب مثله ، إلاّ أنه قال : الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٥ ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول
الاجل وان كان معدوما وقت العقد
[ ٢٣٦٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال : لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [١].
[ ٢٣٦٩٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[١] الكافي ٥ : ٢٢٢ | ١٣.
[٢] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٠ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٢٧ | ١١٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠١ | ٨.
[١] التهذيب ٧ : ٢٨ | ١١٨.