وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - ١ ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف
[ ٢٣٦٧٣ ] ٢ ـ وبالإسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان [١] والجذعان [٢] وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال : لا بأس به ... الحديث.
[ ٢٣٦٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.
[ ٢٣٦٧٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال : لا بأس ـ إلى أن قال : ـ والاكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ | ٩ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ ونحو قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] الثُنيان : جمع ثني ، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة ، وفي الخف ابن السنة السادسة ( الصحاح ـ ثنى ـ ٦ : ٢٢٩٥ ).
[٢] الجذعان : جمع جذع ، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية ، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة ، ومن الابل في السنة الخامسة. ( الصحاح ـ جذع ـ ٣ : ١١٩٤ ).
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ | ٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ | ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ١٦٧ | ٢٣٦.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٢ | ١٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٤ | ٢٤٨.