وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨ - ١٥ ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري [١] منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الارض إذا هي خمسة أجربة ، قال : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض ، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كلّه ، إلا أن يكون له إلى جنب [٢] تلك الارض أيضا أرضون فليؤخذ [٣] ويكون البيع لازما له ، وعليه الوفاء [٤] بتمام البيع ، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الّلذي باع فان شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله ، وان شاء رد الارض وأخذ المال كله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه [٥].
١٥ ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
[ ٢٣٠٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها [١] ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : إنه لو قلب [٢] منها ونظر إلى
[١] في الفقيه زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : حد ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر : فليوفه.
[٤] في التهذيب والفقيه : الوفاء له.
[٥] الفقيه ٣ : ١٥١ | ٦٦٣.
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٦ | ١١٢.
[١] في الفقيه : ففتشها ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة من الفقيه : قبلها ( هامش المخطوط ) وفي أخرى قلبها.