وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨ - ١٦ ـ باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع عبدين
[ ٢٣٦٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل اشترى جارية وشرط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم.
وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج مثله ، وزاد إلا الميراث [١].
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط [٢] ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في شرائط البيع [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٦ ـ باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع عبدين
ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما
[ ٢٣٦٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيهما شئت ، ورد الاخر ، وقد قبض المال ، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال : ليرد الذي عنده منهما ، ويقبض
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٥ | ١٠٦.
[١] التهذيب ٧ : ٣٧٣ | ١٥٠٩.
[٢] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
[٣] تقدم في الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.
[٤] يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٧ | ١.