وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠ - ٩ ـ باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع
السلام ) قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة.
ورواه الكليني كما مر في الزكاة [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في الاطعمة [٣] ، وفي الحدود في قطع السارق من الثمار [٤] ، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الاحاديث به [٥].
٩ ـ باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع
فتركه حتى حمل ، وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن الثمرة
[ ٢٣٥٦٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع ، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال : له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.
[١] مر في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧ ، وفي الباب ١٨ من أبواب زكاة الغلات.
[٣] يأتي في الباب ٨١ من أبواب الاطعمة المباحة.
[٤] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة.
[٥] راجع السرائر : ٢٤٦.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ | ٩٠٨.