وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١ - ١٥ ـ باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة
الصيقل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل ، قال : لا بأس به.
أقول : هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر ، أو على كون الشراء بغير الفضة.
[ ٢٣٤٩١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمار قال : أظنه عن عبدالله بن جذاعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة؟ قال : ليس به بأس ، لان فيه الحديدة والسير.
أقول : هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مر [١] ، ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين.
[ ٢٣٤٩٢ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر؟ قال : يباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ | ٤٩١ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ | ٣٤٢.
[١] مر في الاحاديث ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦ من هذا الباب.
١١ ـ قرب الإسناد : ١١٣.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٥٣ | ٢٠٨.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١١ من هذه الابواب.