وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤ - ١٢ ـ باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها
اشتد عليه فعجل قبل أن تأخذ ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٤٧١ ] ٩ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن عبد صالح عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّي فإنّه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة ، إلاّ أن ذلك وزنا بوزن سواء ، هل يستقيم هذا ، إلا أني لا اُسمي له تاخيرا ، إنما أشهد لها عليه فيرضى ، قال : لا أحبه.
أقول : هذا ظاهر في وجود الشرط ، وفي الكراهة مع عدم التفاضل.
[ ٢٣٤٧٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يصلح أن تقرض ثمرة وتاخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها.
[ ٢٣٤٧٣ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ان رجلا جاء إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله يسأله ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين : عندي ، فقال : أعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه ، ثم جاء إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فتقاضاه ، فقال : يكون [١] فأعطيك ، ثم عاد فقال : يكون [٢] فأعطيك ، ثم عاد فقال : يكون [٣] فأعطيك ثم عاد فقال : أكثرت يا
[١] التهذيب ٦ : ٢٠٣ | ٤٦٠.
٩ ـ التهذيب ٧ : ١١٥ | ٤٩٨.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ | ٣٨٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الربا.
١١ ـ الفقيه ٣ : ١٨١ | ٨١٨.
(١ ـ ٣) في نسخة : تكون ، في الجميع ( هامش المخطوط ).