وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٠ - ١٨ ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط
[ ٢٣٣٨٧ ] ١٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سُئل عن الرجل يقول : عارضني [١] بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال : لا يصلح ، ولكن يقول : اعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا.
[ ٢٣٣٨٨ ] ١٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٨ ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير
شرط وتحريمها مع الشرط
[ ٢٣٣٨٩ ] ١ ـ علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الربا رباءان : أحدهما ربا حلال ، والآخر حرام ، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا
١٦ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ | ٥٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ | ٣٥٤.
[١] في التهذيب والاستبصار : عاوضني.
١٧ ـ قرب الإسناد : ١١٣.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ | ٧٨.
[٢] تقدم في البابين ٦ ، ١٦ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ تفسير القمي ٢ : ١٥٩.