وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٧ - ١٧ ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار [١].
[ ٢٣٣٧٩ ] ٨ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله ، وزاد لان الناس يقولون : فإنّما [١] فعل ذلك للتقية.
[ ٢٣٣٨٠ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٣٣٨١ ] ١٠ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي ، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اناثها بذكورها ، أو ذكورها باناثها؟ فقال : إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها.
[ ٢٣٣٨٢ ] ١١ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : كل ذلك مكروه.
[١] التهذيب ٧ : ١١٧ | ٥١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ | ٣٤٦.
٨ ـ الفقيه ٣ : ١٧٧ | ٨٠٠.
[١] في نسخة : فأيّما ( هامش المخطوط ).
٩ ـ الكافي ٥ : ١٩١ | ٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٩٣ | ٣٩٦.
١٠ ـ الكافي ٥ : ١٩١ | ٩.
١١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ | ٥٢٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه.