وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠ - ١٤ ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب
مثلا بمثل يدا بيد لا بأس.
[ ٢٣٣٥٨ ] ٥ ـ وعنه عن خالد ، عن ابن أبي الربيع [١] قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما ترى في التمر والبسر الاحمر مثلا بمثل؟ قال : لا بأس ، قلت : فالبختج [٢] والعنب مثلا بمثل؟ قال : لا بأس.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله [٣].
[ ٢٣٣٥٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب ، إن الرطب رطب والتمر يابس ، فاذا يبس الرطب نقص.
[ ٢٣٣٦٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب إن التمر يابس ، والرطب رطب.
أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة ، وغيره على التحريم [١].
٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٧ | ٤١٨.
[١] في المصدر : أبي الربيع.
[٢] البخنج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية : ميپخته. ( النهاية ١ : ١٠١ ).
[٣] الكافي ٥ : ١٩٠ | ١٨.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ | ٣٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ | ٣١٥.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ | ٣٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ | ٣١٦.
[١] راجع المختلف : ٣٥٦ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٩٢ ، وشرح اللمعة ١ : ٣٧٢ ، والمهذب ١ : ٣٦٣.