وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥ - ١٣ ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد
ورواه الكليني كما مر [٢].
[ ٢٣٣٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وفضالة ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن محمد بن علي الحلبي ، وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن حماد بن عثمان [١] [٢].
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤].
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٥].
[٢] مر في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٣ | ٣٩٦ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
[١] « عن حماد بن عثمان » هذا ليس في الفقيه.
[٢] الفقيه ٣ : ١٧٦ | ٧٩٦.
[٣] الكافي ٥ : ١٩١ | ٦.
[٤] التهذيب ٧ : ٩٣ | ٣٩٥.
[٥] التهذيب ٧ : ١١٩ | ٥١٦.