وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤ - ٥ ـ باب ان الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة
علي بن رئاب [١] قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار [٢]؟ فقال : الخيار لمن اشترى ـ إلى أن قال : ـ قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.
٥ ـ باب ان الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة
كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان
ادعى عليه
[ ٢٣٠٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [٢].
[ ٢٣٠٣٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو
[١] سبق في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[٢] في المصدر زيادة : للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما.
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧١ | ٩.
[١] في نسخة : بشرطه ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٢٤ | ١٠٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.