وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨ - ٨ ـ باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٢٣٣٢٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثم قال : إن الشعير من الحنطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر مثله [١].
[ ٢٣٣٢٨ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الحنطة والشعير رأسا برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله [٢].
[ ٢٣٣٢٩ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال :
[٢] التهذيب ٧ : ٩٦ | ٤٠٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ | ٥.
[١] التهذيب : ٧ : ٩٦ | ٤١٠.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٧ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٩٥ | ٤٠٢.
[٢] الفقيه ٣ : ١٧٨ | ٨٠٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٧ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٩٤ | ٣٩٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.