وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٢ - ٦ ـ باب ان الربا لا يثبت الا في المكيل والموزون غالبا
الربا إلا فيما يكال أو يوزن ، ومن أكله جاهلا بتحريمه [١] لم يكن عليه شيء.
[ ٢٣٣١٢ ] ١٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ) [١] قال : الموعظة : التوبة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس [٢] ، وغيره [٣].
٦ ـ باب ان الربا لا يثبت الا في المكيل والموزون غالبا ،
وان الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص (*)
[ ٢٣٣١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي
[١] في نسخة : بتحريم الله ( هامش المخطوط ).
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٢ | ٥٠٦
[١] البقرة ٢ : ٢٧٥.
[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ ، وفي الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] تقدم في الباب ٤٦ من أبواب الصدقة ، وفي الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج ، وفي الابواب ٤ و ٥ و ٥٠ من أبواب ما يكتسب به ، والحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب والاحاديث ٤ و ١٣ و ١٦ و ٢٧ و ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٦
فيه ٦ أحاديث
* ـ قال الشيخ في النهاية : إذا كان الشيء يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا أو وزنا ، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه ، وكذا قال سلار : وقال في المبسوط : المماثلة شرط في الربا ، وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجار على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فإذا كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد ، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد ، والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة هذا كله بلا خلاف فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي صلىاللهعليهوآله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء ، فإذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلا كيلا ، وما كان العرف فيه وزنا لا يباع إلا وزنا ، وكذا قال ابن البراج وهو الاقرب ، نقله في ـ المختلف ـ واستدل عليه بأصالة عدم التحريم ، واستدل على الاول بالاحتياط ولا يخفى رجحانه ( منه. قده ). راجع النهاية : ٣٧٨ ، والمراسم : ١٧٩ ، والمبسوط ٢ : ٩٠ ، والمختلف : ٣٥٦.
١ ـ التهذيب ٧ : ١٩ | ٨١ ، ورواه العياشي في تفسيره ١ : ١٥٢ | ٥٠٤.