وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٠ - ١ ـ باب تحريم الربا
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن يحيى ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام وذكر مثله [٤].
[ ٢٣٢٧٧ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن علة تحريم الربا؟ فقال : انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض [١].
ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن أبي بشر ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم نحوه [٢].
[ ٢٣٢٧٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف.
ورواه في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن أحمد بن ثابت ، عن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه [١].
[ ٢٣٢٧٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمد بن عطية ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنما حرم الله عزّ وجلّ الربا لئلا يذهب المعروف.
[٤] التهذيب ٧ : ١٩ | ٨٣.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ | ١٧٥١.
[١] في العلل : لتفر الناس عن الحرام للتجارات ، وإلى البيع والشراء ، فيتصل ذلك بينهم في القرض ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : فيفضل.
[٢] علل الشرائع : ٤٨٢ | ١.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ | ١٧٤٩.
[١] علل الشرائع : ٤٧٢ | ٢.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ | ١٧٥٠.