وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨ - ١ ـ باب تحريم الربا
[ ٢٣٢٧١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : اخبث المكاسب كسب الربا.
[ ٢٣٢٧٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : اني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره ، قال : أو تدري لم ذاك؟ قلت : لا ، قال : لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله [٢].
[ ٢٣٢٧٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : انما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٣٢٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى [١] ، عن
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٧ | ١٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ | ٧.
[١] ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط ، والاجارة ، وبيع الشيء بأضعاف قيمته ، واشتراط قرض أو تأجيل دين ، وجعل شيء مع الناقص من غير جنسه ، ونحو ذلك ، مما يزول به تحريم الربا ، كما ظنه بعض المدققين ، لتواتر الاحاديث بجواز ذلك ، وحجية قياس منصوص العلة أمر خلافي ، ودليله غير تام ، مع معارضته بما هو أقوى منه ، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعا ، وقد تقدم في أحكام العقود ، وفي الخيار ، وغير ذلك ، ويأتي هنا وفي عدة مواضع ، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف ، وتحريم العقود ( منه. قده ).
[٢] التهذيب ٧ : ١٧ | ٧١.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ | ٨.
[١] التهذيب ٧ : ١٧ | ٧٢.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٤ | ٦٢.
[١] في نسخة ( محمد بن عيسى ) بدل : حماد بن عيسى.