وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢ - ٣ ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره
فضال [٢] وغيره [٣].
[ ٢٣٠٢٩ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشا ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٣٠٣٠ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري ... الحديث.
[ ٢٣٠٣١ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[٢] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
[٣] مر في الاحاديث ١ ، ٤ ، ٥ من هذا الباب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.
٧ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ | ١٣.
[١] التهذيب ٧ : ٢٥ | ١٠٥.
٨ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ | ١٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ ، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب.
٩ ـ قرب الإسناد : ٧٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في البابين ٤ ، ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.