وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣ - ٤ ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب
عليها ، قال : إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة [١] ما نقصها العيب.
قال : قلت : هذا قول علي عليهالسلام؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله [٢].
[ ٢٣٢٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، ثم يجد بها عيبا بعد ذلك؟ قال : لا يردها على صاحبها ، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجرا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمد بن مسلم مثله [١].
[ ٢٣٢٤٤ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله [١].
[١] في التهذيب : بقدر ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٦١ | ٢٦٢.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ | ٦.
[١] التهذيب ٧ : ٦١ | ٢٦٤.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ | ٧.
[١] التهذيب ٧ : ٦١ | ٢٦١.