مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢ - أدلة القائلين بتنجس الماء القليل بوروده على النجاسة وجوابها
المؤيّدين بالإجماع المنقول عن الحلّي [١] ، السالمين عن المعارض ـ : عمومات طهارة الماء [٢] بأنواعها المتقدمة وإطلاقاتها ، الخالية عن المخصّص والمقيّد ، لاختصاص أدلّة انفعال القليل ـ كما مرّ ـ بورود النجاسة.
ويؤيّدها : أخبار طهارة ماء الاستنجاء [٣]. ورواية غسل [٤] الثوب النجس في المركن [٥] ، وموارد التطهير [٦] والغسالات.
استدلّ القائلون بالنجاسة مطلقا أمّا فيما وردت النجاسة فيما تقدّم ، وهو كذلك.
وأمّا في عكسه : فبمفهوم روايات الكرّ [٧].
وإطلاق « ما يبلّ الميل ينجس حبّا » [٨].
وحديث استقاء غلام أبي عبد الله عليهالسلام المتقدّم [٩].
وما ورد بعد السؤال عن دنّ [١٠] يكون فيه خمر أو إبريق كذلك ، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو الماء أو غيره؟ : « أنّه إذا غسل لا بأس » [١١].
وما تقدّم في ماء الغيث [١٢] ، من المفاهيم المثبتة للبأس فيه ، إذا لم يجر على
[١] السرائر ١ : ١٨١.
[٢] راجع ص ١١ ـ ١٢.
[٣] الوسائل ٣ : ٥٠١ أبواب النجاسات ب ٦٠.
[٤] التهذيب ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
[٥] المركن : الإجانة التي يغسل فيها الثياب.
[٦] في « ه » و « ح » : التطهّر.
[٧] الدّن : كهيئة الحبّ الا أنه أطول منه وأوسع رأسا والجمع دنان. المصباح المنير : ٢٠١.
[٨] الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩.
[٩] الوسائل ٣ : ٤٧ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٦.
[١٠] ص ٤١.
[١١] الكافي ٦ : ٤٢٧ الأشربة ب ٣٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ ـ ٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١.
[١٢] ص ٢٦.