مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٨ - حكم أهل الكتاب
مذكورة ، وهو مذهب الصدوقين [١] ، والشيخين [٢] والسيّدين [٣] والحلبيّين [٤] ، والفاضلين [٥] ، والشهيدين [٦] ، والحلي ، والديلمي ، والكركي [٧] ، وكافّة المتأخّرين [٨].
وأمّا قول الشيخ في النهاية : يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، وإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثمَّ يأكل معه [٩] ، فمحمول على حال الضرورة ، أو ما لا يتعدّى. وغسل اليد للتعبد ، لوروده في الأخبار ، أو زوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية ، لتصريحه قبل ذلك بأسطر : بعدم جواز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلاّ بعد غسلها ، وأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.
وقد ينسب الخلاف إلى العماني [١٠] والمفيد [١١] في الرسالة العزّية أيضا ، وهو غير ثابت.
أما الأول : فلأنّ من نسب الخلاف إليه استفاده من تصريحه بطهارة سؤره ،
[١] الفقيه ١ : ٨ ، ١٠ ، المعتبر ١ : ٩٦ ـ نقله عن ابني بابويه.
[٢] المقنعة : ٦٥ ، المبسوط ١ : ١٤ ، التهذيب ١ : ٢٢٣.
[٣] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٠ ، الانتصار : ١٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١.
[٤] الحلبيان في مصطلحهم هما أبو الصلاح وابن زهرة ، ولا يناسب إرادته في المقام ، للزوم التكرار ، حيث أنه نقله أيضا عن السيدين وهما ( المرتضى وابن زهرة ) فيمكن أن يريد بالحلبيين في المقام أبا الصلاح وعلاء الدين الحلبي فإن القول موجود في الكافي في الفقه : ١٣١ ، وفي إشارة السبق : ٧٩.
[٥] المعتبر ١ : ٩٦ ، الشرائع ١ : ٥٣ ، التحرير ١ : ٢٤ ، المنتهى ١ : ١٦٨ ، التذكرة ١ : ٨.
[٦] الذكرى : ١٣ ، الدروس ١ : ١٢٤ ، البيان ٣١ ، الروض : ١٦٣ ، الروضة ١ : ٤٩.
[٧] السرائر ١ : ٧٣ ، المراسم : ٢٠٩ ، جامع المقاصد ١ : ١٦٢.
[٨] الحدائق ٥ : ١٧٢ ، الرياض ١ : ٨٥ ، كشف اللثام ١ : ٤٦.
[٩] النهاية : ٥٨٩.
[١٠] نقل عنه في البحار ٧٧ : ٤٤.
[١١] نقل عنه في المعتبر ١ : ٩٦.