مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٠ - حكم الماء القيل المتمم كرا
فما كان من أحد الأولين ـ ولا يكون إلاّ مع الجريان ـ فلا سراية ، للإجماع القطعي ، بل الضرورة في الجملة ، المعلومة من الطريقة المستمرّة في التطهير [١] ، ولأنّ العالي فيهما جار ووارد ، وقد عرفت عدم تنجّسهما.
وما كان من الأخير فالظاهر فيه السراية ، مع عدم ورود الماء ، لإطلاقات كثير من أخبار النجاسة [٢] ، وظهور حكايات الإجماع في الأوّلين.
نعم للقائل بانصراف المطلق إلى الشائع الوجوديّ مطلقا ، النظر في تلك الإطلاقات ، ولكنّه خلاف التحقيق.
المسألة الثالثة : لا يطهر القليل النجس بإتمامه كرّا ولو بالطاهر ، وفاقا للإسكافي [٣] ، والشيخ [٤] ، والفاضلين [٥] ، والشهيدين [٦] ، وأكثر المتأخرين [٧] ، للأصل ، والاستصحاب.
خلافا للسيد ، والحلّي [٨] ، وابن سعيد ، والقاضي [٩] ، والديلمي ، والكركي [١٠] مطلقا ، ولابن حمزة [١١] إن تمَّ بالطاهر ، للنبوي [١٢] المجمع على
[١] في « ه » و « ق » : التطهّر.
[٢] المتقدمة ص ٣٦ إلى ٤١.
[٣] نقله عنه في المختلف : ٣.
[٤] الخلاف ١ : ١٩٤ ، المبسوط ١ : ٧.
[٥] المحقق في المعتبر ١ : ٥١ ، والشرائع ١ : ١٢ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٤ ، والتحرير ١ : ٤ ، والمنتهى ١ : ١١.
[٦] الأول في الدروس ١ : ١١٨ ، والثاني في الروضة ١ : ٣٥.
[٧] منهم صاحبا المدارك ١ : ٤١ ، والذخيرة : ١٢٥.
[٨] رسائل السيد المرتضى ( المجموعة الاولى ) : ٣٦١ ، السرائر ١ : ٦٣.
[٩] الجامع للشرائع : ١٨ ، المهذب ١ : ٢١.
[١٠] المراسم : ٢١ ، جامع المقاصد ١ : ١٣٤.
[١١] الوسيلة : ٧٣.
[١٢] عوالي اللئالي ١ : ٧٦ و ٢ : ١٦ ، المستدرك ١ : ١٩٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٦.