مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٢ - منزوحات البئر
ولبول الرجل والمرأة : أربعون ، للمستفيضة [١] في الأول مضافة إلى الاشتهار ، بل الإجماع ، كما في الغنية ، وشهادة الحلي بتواتر الأخبار به [٢] لبول مطلق الإنسان الشامل للثاني ، ودعوى بعضهم [٣] الإجماع على إلحاقه بالأول.
ولبول الصبي المغتذي : ثلاث ، والرضيع : واحد ، على الأشهر ، كما في البحار [٤] ، للرضوي [٥].
وقال جماعة بالسبع للأول [٦]. ونسب إلى الأكثر [٧] ، بل في الغنية ، الإجماع عليه [٨] ، كما على الثلاث في الثاني وقيل بالسبع فيهما [٩] ، وعليه رواية [١٠].
فمرتبة من الرجحان فوق الاولى لهما ثابتة ، كما أنّ الأفضل من الكل نزح الكل في غير القطرة ، كما في المدارك [١١]. ويشهد له بعض الأخبار [١٢].
وثلاثون : لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب ، على المشهور ،
[١] الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، السرائر ١ : ٧٨.
[٣] لم نعثر عليه. نعم ادعى في الغنية الإجماع على الأربعين في بول الإنسان الشامل بإطلاقه للمرأة.
[٤] البحار ٧٧ : ٢٧ وفيه : وفي الرضيع ، المشهور الدلو الواحد ..
[٥] فقه الرضا (ع) : ٩٥ ، المستدرك ١ : ٢٠٣ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٢.
[٦] صاحب المقنعة : ٦٧ ، والنهاية : ٩ ، والقواعد ١ : ٦.
[٧] كشف اللثام ١ : ٣٧.
[٨] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.
[٩] لعل المراد قول من أثبت للصبي ـ بنحو الإطلاق ـ السبع ولم يذكر مقابلا له بناء على شمول الصبي للرضيع كما في المراسم : ٣٦ ، واللمعة ( الروضة ١ ) : ٤١.
[١٠] التهذيب ١ : ٢٤٣ ـ ٧٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٣ ـ ٨٩ ، الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ١ ودلالتها مبنية على ما ذكرناه آنفا ـ فلاحظ.
[١١] المدارك ١ : ٨٢.
[١٢] الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٤.